ضريبة الدخل في عمان: النسبة والإقرار والربط الضريبي

ضريبة الدخل في عمان: النسبة والإقرار والربط الضريبي

ضريبة الدخل في عمان: النسبة والإقرار والربط الضريبي

ضريبة الدخل في سلطنة عمان تُفرض على الشركات العمانية والمؤسسات والمنشآت المستقرة للشركات الأجنبية بمعدل عام قدره 15% من الدخل الخاضع للضريبة، وبمعدل 3% على المنشآت الصغيرة التي تستوفي شروط القانون، و55% على الدخل المتحقق من بيع النفط. ويُقدَّم إقرار الدخل إلكترونيًا خلال 4 أشهر من انتهاء السنة الضريبية، أما الربط الضريبي فهو التحديد الذي يجريه جهاز الضرائب لمبلغ الضريبة والدخل الخاضع لها أو للخسارة، ويجوز الاعتراض عليه خلال 45 يومًا من الإعلان به.

يشرح هذا المقال بلغة مبسطة أحكام قانون ضريبة الدخل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 وتعديلاته، وضريبة الاستقطاع، وقانون الضريبة على دخل الأفراد الجديد.

قانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان: الإطار العام

صدر قانون ضريبة الدخل بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وأُدخلت عليه تعديلات جوهرية بالمرسوم السلطاني رقم 9/2017 ثم بالمرسوم السلطاني رقم 118/2020 الذي نقل الاختصاص من وزير المالية إلى رئيس جهاز الضرائب. والجهة المختصة بتطبيق القانون اليوم هي جهاز الضرائب، والسنة الضريبية هي السنة الميلادية.

من يخضع لضريبة الدخل في عمان؟

تُفرض الضريبة عن كل سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق لـ«الخاضع للضريبة» (المادة 39)، ويشمل ذلك:

  • الشركات العمانية: أي شركة تؤسس في عمان وفق التشريعات العمانية أيًّا كان شكلها القانوني أو جنسية الشركاء فيها.
  • المؤسسات الفردية التي تمارس نشاطًا في السلطنة.
  • المنشأة المستقرة للشركات الأجنبية: وهي المقر الثابت الذي يمارس فيه الشخص الأجنبي نشاطه كليًا أو جزئيًا في عمان، كالفرع أو المكتب أو المصنع، ومواقع البناء أو التجميع إذا استمرت أكثر من 90 يومًا، وكذلك أداء خدمات في عمان لمدد لا تقل في مجموعها عن 90 يومًا خلال 12 شهرًا (المادة 2).

ويُعدّ الشخص الاعتباري مقيمًا ضريبيًا إذا تأسس في عمان أو كان مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي فيها (المادة 18 مكررًا). أما الشخص غير المقيم الذي لا يمارس نشاطه عبر منشأة مستقرة فلا يخضع للضريبة العامة، وإنما لضريبة الاستقطاع على أنواع محددة من الدخل كما سيأتي.

نسبة ضريبة الدخل على الشركات في عمان

المعدل العام: 15%

تحتسب الضريبة بتطبيق معدل 15% من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية (المادة 112)، ويُطبَّق هذا المعدل منذ السنة الضريبية التي بدأت في أول يناير 2017. والدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الإجمالي بعد خصم المصروفات التي أُنفقت فعلًا لتحقيقه وفق قواعد القانون. ومن الإعفاءات المهمة أن توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة العمانية عن مساهمتها في شركة عمانية أخرى معفاة من الضريبة (المادة 115).

المنشآت الصغيرة: 3%

خصص القانون بابًا مستقلًا للمنشآت الصغيرة، وهي المؤسسات الفردية المملوكة لعمانيين والشركات العمانية ذات الشكل المحدد (شركة الشخص الواحد والتضامن والتوصية والمحدودة المسؤولية)، وتُحتسب ضريبتها بمعدل 3% من الدخل الخاضع للضريبة (المادة 159 مكررًا 15)، بشرط أن تتوافر فيها جميع الشروط الآتية (المادة 159 مكررًا):

  1. أن يقتصر نشاطها على النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، فيُستبعد النقل البحري والجوي والمصارف والتأمين والمؤسسات المالية واستخراج الثروات الطبيعية وامتيازات المرافق العامة.
  2. ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية على 50,000 ريال عماني.
  3. ألا يزيد دخلها الإجمالي في نهاية السنة الضريبية على 100,000 ريال عماني.
  4. ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها خلال السنة على 15 عاملًا.

وينص القانون على إعفاء المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغًا تامًا، والمنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل، من حكم معدل الـ3%. وإذا تخلف أحد الشروط وجب إخطار جهاز الضرائب خلال 15 يومًا، وتسري الأحكام العامة ابتداءً من السنة الضريبية التالية. ويُقدَّم إقرار المنشأة الصغيرة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة الضريبية (المادة 159 مكررًا 18).

قطاع النفط: 55%

يكون معدل الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط 55% من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالدخل المتحقق من بيع النفط (المادة 114). وتخضع هذه الأنشطة كذلك لاتفاقيات الامتياز وقانون النفط والغاز.

الإقرار الضريبي ومواعيد السداد

  • موعد الإقرار: يُقدَّم إقرار الدخل إلكترونيًا قبل انقضاء 4 أشهر من انتهاء السنة الضريبية أو الفترة المحاسبية، أيهما أسبق (المادة 140)، أي حتى نهاية أبريل عادةً للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر. وقد أُلغي نظام الإقرار المبدئي بالمرسوم السلطاني رقم 118/2020.
  • الحسابات المرفقة: يجب إرفاق القوائم المالية مدققة من مراقب حسابات مرخص له في عمان (المادة 141).
  • السداد: الضريبة المستحقة من واقع الإقرار واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديمه (المادة 150).
  • الإقرار المعدل: إذا اكتُشف خطأ أو إغفال في الإقرار وجب تقديم إقرار معدل خلال 30 يومًا من اكتشافه (المادة 138).

ويترتب على التأخير ضريبة إضافية بواقع 1% شهريًا من المبلغ غير المسدد (المادة 156)، وقد تُفرض غرامة من 100 إلى 2,000 ريال عماني على التأخر في تقديم الإقرار (المادة 179)، وغرامة من 1% إلى 25% من فرق الضريبة عند عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي (المادة 180).

ما هو الربط الضريبي؟

عرّف القانون الربط بأنه التحديد الذي يجريه جهاز الضرائب لمبلغ الضريبة والدخل الخاضع لها أو للخسارة، أو للدخل المقرر إعفاؤه (المادة 1). وبعبارة أبسط: الربط الضريبي هو «القرار النهائي من الجهاز» بمقدار الضريبة المستحقة على الشركة عن سنة معينة. ويجري الجهاز الربط بطريق التقدير في الحالات الآتية (المادة 143):

  • تقديم إقرار غير مستوفٍ للشروط أو دون إرفاق الحسابات المدققة.
  • عدم تقديم الإقرار في موعده.
  • ثبوت أن الإقرار لم يتضمن الدخل الحقيقي بعد فحصه.

ويجوز للشركة أن تطلب إجراء الربط خلال 3 سنوات من تقديم إقرارها. ويصدر الربط بإخطار كتابي يبيّن السنة الضريبية وقيمة الضريبة وتاريخ سدادها وسنده القانوني (المادة 146).

مدة تقادم الربط

لا يجوز إجراء الربط بعد انقضاء 3 سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قُدِّم فيها الإقرار، وتمتد إلى 5 سنوات في حالات الغش والوسائل الاحتيالية، وإلى 5 سنوات من نهاية السنة الواجب تقديم الإقرار عنها إذا لم يُقدَّم الإقرار أصلًا (المادة 147). وإذا لم يُجرَ الربط خلال هذه المدة عُدّ ما ورد في الإقرار بمثابة ربط (المادة 143 مكررًا). ويسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بمضي 7 سنوات من تاريخ استحقاقها (المادة 157).

الاعتراض على الربط الضريبي والتظلم والدعوى

  1. الاعتراض أمام جهاز الضرائب: يُقدَّم كتابةً إلى رئيس الجهاز متضمنًا الطلبات والأسباب تفصيلًا خلال 45 يومًا من الإعلان بالربط، وإلا أصبح الربط نهائيًا (المادة 160). ويفصل الجهاز فيه خلال 5 أشهر يجوز مدها 3 أشهر، ويُعدّ انقضاء المدة دون قرار رفضًا ضمنيًا (المادة 161).
  2. التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية: خلال 45 يومًا من الإعلان بقرار الاعتراض أو من انقضاء مدة الفصل فيه (المادة 168)، وهي لجنة مشكلة من غير موظفي الجهاز (المادة 166).
  3. الدعوى الضريبية: تُرفع أمام المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة خلال 45 يومًا من الإعلان بقرار اللجنة، وتقتصر على الطلبات التي أُبديت في التظلم، ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعة الضريبية (المادة 171).

وانتبه إلى أن الاعتراض والتظلم والدعوى لا توقف سداد الضريبة، لكن يجوز طلب تأجيل سداد الجزء المعترض عليه خلال 30 يومًا من تقديم الاعتراض بشرط سداد الضريبة غير المتنازع عليها (المادتان 160 مكررًا و162). ويحق للشركة طلب استرداد ما سددته زيادةً على الضريبة المستحقة خلال 5 سنوات (المادة 158).

ضريبة الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين

تُفرض ضريبة بمعدل 10% من المبلغ الإجمالي (المادة 113) على أنواع من الدخل المتحقق في عمان لغير المقيم الذي لا يمارس نشاطه عبر منشأة مستقرة، وهي: الإتاوات، ومقابل البحوث والتطوير، ومقابل استخدام برامج الحاسب الآلي، والأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات، وتوزيعات الأرباح والفوائد (المادة 52). ويلتزم الدافع العماني بخصمها وتوريدها إلى الجهاز في موعد أقصاه اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه الدفع أو القيد في الحساب (المادة 53). وقد صدرت في يناير 2023 توجيهات سامية بوقف تطبيق هذه الضريبة نهائيًا على توزيعات أرباح الأسهم وعوائد الصكوك والسندات المملوكة للمستثمرين الأجانب، مع إجراء التعديلات التشريعية لاحقًا. كما قد تخفض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي هذا المعدل بحسب الدولة المعنية.

ضرائب أخرى يجب أن تعرفها الشركات

ضريبة القيمة المضافة

صدر قانون ضريبة القيمة المضافة بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، وتفرض الضريبة بواقع 5% على توريد واستيراد السلع والخدمات الخاضعة لها (المادة 36)، مع توريدات معفاة وأخرى خاضعة لمعدل الصفر. ويلزم التسجيل عند تجاوز قيمة التوريدات حد التسجيل الإلزامي الذي يحدده قرار من رئيس الجهاز.

قانون الضريبة على دخل الأفراد

صدر قانون الضريبة على دخل الأفراد بالمرسوم السلطاني رقم 56/2025، ويُعمل به من الأول من يناير 2028. ويفرض ضريبة بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة، ولا تمس إلا ما زاد على 42,000 ريال عماني من الدخل الإجمالي السنوي. ويخضع المقيم الضريبي (من تجاوز وجوده في عمان 183 يومًا خلال السنة) عن دخله داخل السلطنة وخارجها، وغير المقيم عن دخله المتحقق فيها، ويُقدَّم الإقرار خلال 6 أشهر من انتهاء السنة الضريبية.

أسئلة شائعة عن ضريبة الدخل في عمان

كم نسبة ضريبة الدخل في سلطنة عمان؟

المعدل العام على الشركات والمؤسسات والمنشآت المستقرة 15%، والمنشآت الصغيرة المستوفية للشروط 3%، ودخل بيع النفط 55%، وضريبة الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين 10%.

هل توجد ضريبة دخل على الرواتب في عمان؟

لا تُفرض حاليًا ضريبة على رواتب الأفراد، لكن قانون الضريبة على دخل الأفراد يبدأ تطبيقه في الأول من يناير 2028، ولن يمس إلا من يتجاوز دخله الإجمالي 42,000 ريال عماني سنويًا.

متى يصبح الربط الضريبي نهائيًا؟

يصبح الربط نهائيًا إذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال 45 يومًا من الإعلان به، ويصبح قرار الاعتراض نهائيًا إذا لم يُتظلم منه خلال 45 يومًا، وقرار اللجنة نهائيًا إذا لم تُرفع الدعوى خلال 45 يومًا.

هل يوقف الاعتراض سداد الضريبة؟

لا، تظل الضريبة واجبة السداد في موعدها، ما لم يوافق رئيس الجهاز على طلب تأجيل سداد الجزء المعترض عليه، وقد يطلب ضمانات مصرفية.

كيف يساعدك مكتب الدكتور عبدالله الراشدي؟

يساعد المكتب الشركات في إعداد الاعتراضات والتظلمات الضريبية والتمثيل في الدعاوى الضريبية ومراجعة العقود مع الموردين الأجانب، ضمن خدمات المستثمرين والشركات في مسقط ومحامي قضايا الشركات في عمان. وإن كنت تؤسس شركة جديدة فاطلع على دليلنا لتأسيس شركة في عمان خطوة بخطوة.

تواصل معنا الآن عبر واتساب أو اتصل على 92000841 968+، ومقرنا في الخوير بمسقط، مبنى برج النهضة، الطابق الأول، مكتب رقم 116.

هذا المقال معلومات قانونية عامة مبنية على النصوص المنشورة وقت كتابته، وليس استشارة قانونية أو ضريبية لحالة بعينها؛ إذ تختلف المعاملة الضريبية باختلاف النشاط والاتفاقيات والوقائع، لذا ننصحك بالتشاور مع المكتب قبل اتخاذ أي قرار أو فوات أي ميعاد.