قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار

قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان 

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل بحسب اختصاصه اللوائح تنفيذًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل به كما يصدرأن القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على الشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٦٠) ستين يومًا من تاريخ نشره

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ

الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩